الحر العاملي

282

وسائل الشيعة ( آل البيت )

44 - باب ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس . ( 29574 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حلف ان ينحر ولده ؟ قال : ذلك من خطوات الشيطان . ( 29575 ) 2 - وعنه عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن علي ابن إسماعيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) ( 1 ) ، قال : هو إذا دعيت لصلح ( 2 ) بين اثنين لا تقل : على يمين ان لا افعل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .

--> الباب 44 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 8 : 288 / 1063 ، وبسند آخر في الاستبصار 4 : 48 / 164 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب ، وأورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب النذر . ( 2 ) التهذيب 8 : 289 / 1066 . ( 1 ) البقرة 2 : 224 . ( 2 ) في نسخة : لتصلح ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب .